إكمال الرشق لم يجب ، وإن شرطا المحاطّة ، فأصاب كلّ واحد من العشرة خمسة ، تحاطّا خمسة بخمسة ، وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما منها تسعة والآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا العدد.
ولو تحاطّا وكان أحدهما قد أكمل العدد ، فإن كان مع انتهاء العدد ، فقد نصل بصاحبه ، وإن كان قبله وطلب صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه ، أو مساواته ، أو قصور صاحبه بعد المحاطّة عن إكمال الإصابة ، وأجبر الآخر مع امتناعه ، مثل ان يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستّة ، ويصيب الآخر واحدا ، ويرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصل له أحد عشر ولصاحبه ستّة ، فيحصل له العدد بعد المحاطّة.
وإن لم تكن له فائدة ، لم تجب الإجابة ، (١) مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر ، فيصيبها ، ويصيب الآخر منها خمسة ، فإذا تحاطّا لم يجب الإكمال ، لأنّ الخمسة المتخلّفة إذا أخطأها صاحب الأكثر وأصابها صاحب الأقلّ ، انفرد الأوّل بالإصابة.
٤٣٩٨. الخامس : لو قال : إن نصلتني فلك عليّ عشرة ، وتعطيني قفيز حنطة لم يجز ، لأنّ المناصل لا يغرم ، ولو قال : إن نصلتني فلك عليّ عشرة دنانير إلّا دانقا جاز ، ولو قال : الّا درهما لم يجز للجهالة.
٤٣٩٩. السادس : إذا كان السباق بالخيل وشبهها ، جريا دفعة واحدة ، وإن كان في النّضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه ، ليعلم المصيب وكيفيّة إصابته فإن شرطا البادئ صحّ.
__________________
(١) في «أ» : «لم تجب الإصابة» وهو تصحيف.