شرط القيام بأكثره جاز ، ولا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل ممّا قلنا انّه على المالك معلوما.
٤٣٥٧. الرابع : لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك ، جاز ، ولو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز ، وكذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه.
إذا ثبت هذا فإنّ نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل ، ولو شرطها المالك على العامل جاز ، وهل يشترط حينئذ تقديرها؟ فيه نظر ، ولا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة. (١)
٤٣٥٨. الخامس : لو شرط العامل أنّ أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدّر الأجرة ، فالأقرب الجواز ، ومنعه الشيخ وأبطل معه العقد (٢) وكذا لو شرطها على المالك ، ولو لم يقدّر الأجرة ، فالأقرب البطلان.
٤٣٥٩. السادس : تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا ، والأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة ، وإن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز ، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد ، فالزكاة على المالك ، وإلّا فعليهما إن بلغ نصيب كلّ منهما النصاب وإلّا فلا.
٤٣٦٠. السابع : إذا عيّنا حصّة أحدهما وسكتا عن الآخر ، فإن كانت المعيّنة حصّة العامل ، صحّت ، وإلّا فإشكال ، وقد تقدّم ، فلو اختلفا في الجزء
__________________
(١) في «أ» : يحصل معها.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٧.