٤٢٨٨. السابع : لو استأجر مسكنا وحصل خوف في ذلك البلد عامّ يمنع السكنى فيه ، أو يحصر البلد ، فيمتنع من الخروج (١) إلى العين المستأجرة للزرع ، ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال.
ولو استأجر دابّة ليركبها ، أو يحملها إلى موضع معيّن ، فانقطعت تلك الطريق لخوف الناس ، أو استأجر إلى مكّة فامتنع الناس من الحجّ تلك السنّة ، فالأقرب ثبوت الخيار لكلّ منهما بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الخوف مختصا بالمستأجر ، كقرب عدوّه من ذلك المكان ، أو حبس ، أو مرض ، أو ضاعت نفقته ، أو تلف متاعه ، لم يملك الفسخ.
٤٢٨٩. الثامن : لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا ، تخيّر في الفسخ والإمضاء بالجميع ، وليس له المطالبة بالبدل.
ولو تجدّد العيب بعد العقد ، كان للمستأجر الفسخ في الباقي والإمضاء بالجميع.
فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها ، وللساكن خيار الفسخ ، وهل له إجبار المالك على العمارة؟ فيه نظر.
ولو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى ، سواء سبق البيع الهدم ، أو تأخّر.
ولو اختلفا في كون الموجود عيبا ، رجع إلى أهل الخبرة ، ولو كانت الإجارة في الذمّة لم يكن له الفسخ ، وكان له الإبدال.
__________________
(١) في «أ» : فيمنع من الخروج.