منعه ، وقال الشيخ : له منعه (١) وفيه نظر ، نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله.
ولو استأجر لزرع مدّة لا يكمل فيها ، وشرط تفريغ الأرض عند الانتهاء ، جاز ، ولزمه النقل ، وإن أطلق ، فالوجه الجواز ، سواء أمكنه الانتفاع بها في المدّة ، بزرع (٢) ما يساوي المشترط في الضّرر ، أو يقصر عنه أو لا ، على إشكال.
وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك ولو رضي بالأجرة عن الزيادة جاز ، ولو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ ، بطل العقد.
٤٢٤٢. الثالث عشر : إذا استاجر للغراس سنة ما يبقى بعدها غالبا ، صحّ ، سواء شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا ، وله الغرس قبل الانقضاء لا بعده ، ويجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط ، وهل مئونة القلع على الغارس أو المالك؟ فيه تردّد ، ولا أرش على المالك.
ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، إلّا أن يقلعه قبل المدّة ، ولو اتّفقا على إبقائه بعوض ، أو غيره ، جاز ، إن قرنه بمدّة معيّنة.
ولو أطلق العقد ، فللمستأجر القلع ، وعليه تسوية الحفر ، وكذا إن قلعه قبل انتهاء المدّة.
ولو لم يقلعه ، قال الشيخ : لم يجبر على قلعه مجّانا ، ويتخيّر المالك بين أخذ الغرس بالقيمة ، ويجبر المستأجر على القبول ، وبين الإجبار على القلع مع دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع ، وبين التبقية بأجرة المثل (٣).
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٥٧ ـ ضمن كتاب المزارعة ـ.
(٢) في «ب» : يزرع.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ ضمن كتاب المزارعة ـ.