ولو آجرها في غير وقت الماء مطلقا على أنّه لا ماء لها ، جاز الانتفاع بها في غير الزرع ، كالنزول بها وغيره ، ومع حصول الماء يجوز له زرعها ، وليس له أن يبني ولا يغرس ، وله زرعها قبل مجيء الماء لرجاء حصوله ، ولو أطلق الاجارة لهذه الأرض مع علمهما بحالها ، صحّت.
ولو كان لها ماء غير دائم ، وينقطع قبل الزرع ، أو كان لا يكفيه ، فهي كالعادمة.
ولو استأجرها للزرع ، ولم يعلم بحالها ، أو علم وظنّ أنّ المالك يسوق الماء إليها ، لم يصحّ العقد.
٤٢٤٠. الحادي عشر : لو استأجر أرضا غارقة لم تجز إلّا أن يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة.
٤٢٤١. الثاني عشر : لو استأجر للزراعة فزرع ، ثمّ بقي بعد المدّة غير بالغ ، فإن كان لتفريط من المستاجر ، كما لو زرع ما لا يدرك في المدّة ، فكالغاصب يتخيّر المالك بين قطعه وإبقائه بالأجرة ولو اختار المستأجر قطع زرعه في الحال ، كان له ذلك ، وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه.
وإن كان بغير تفريط ، مثل تأخّره لبرد حصل ، أو تأخّر الأهوية ، أو المياه ، أو غير ذلك ، فعلى المؤجر تركه ، وله المسمّى وأجرة المثل في الزائد ، ويحتمل وجوب نقله لحصول التفريط منه ، إذ قد كان يمكنه الاستظهار بزيادة المدّة ، والأوّل أقرب.
ولو أراد المستأجر زرع ما لا يدرك في المدّة ، فالأقرب أنّه ليس للمالك