٧٨٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا (٢)؟
قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ».
فَسَأَلْتُهُ (٣) عَنْ أَسْنَانِهَا؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ (٤) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلاَّ الثَّنِيُّ (٥) فَمَا
__________________
الرواية فيه : « يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلاّ الثنيّ ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٢١٣٦. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ١٨٧٠٩.
(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في الوسائل ، ح ١٨٦٩٤ والتهذيب ، ح ٦٨١ : « بهما ».
(٣) في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ١٨٧١٠ والتهذيب ، ح ٦٨١ : « وسألته ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلاّ أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمللها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي ».
(٥) قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ فيالسنه السادسة. والجمع : ثُنْيان وثِناء. والانثى : ثنيّة. والجمع : ثنيّات ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة ».
وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك ». وقال ابنه في هامش الوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلاّ الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلاّ الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلاّ أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين ».
وقال العلاّمة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلاّمة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز