عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ؟
فَقَالَ : « الْجَذَعُ (١) مِنَ الضَّأْنِ (٢) ».
قُلْتُ : فَالْمَعْزُ (٣)؟ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (٤) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ».
قُلْتُ : وَلِمَ (٥)؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ (٦) ، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ ». (٧)
__________________
(١) قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ... تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أَجْذَعَ ». وقال ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
وفي الوافي : « الجذع من الضأن والمعز : ما دخل في الثانية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦١ : « أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر ... وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال : ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابيّن ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كلّ ذلك أولى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، المسألة ٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧٤٠ من الطبعة الحجريّة.
(٢) « الضأن » : جمع الضائن ، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٥٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٥١ ( ضأن ).
(٣) في « جن » : « في المعز ». والمعز : هي ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن ، والذكر : ما عِز ، والانثى : ما عزة. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( معز ).
(٤) في التهذيب ، ح ٦٩٠ : « لا يجوز ».
(٥) في « بح » : « فلم ».
(٦) « يلقح » ، أي يحمل ، يقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا كانت حاملاً. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والمحاسن ، ص ٣٤٠ ، كتاب العلل ، ح ١٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤١ ، ح ١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر ، وتمام