يَلْزَمُهُ (١) مِنْهُ (٢) دَمٌ يُجْزِئُهُ (٣) أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ ».
قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ (٤) مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ (٥) حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟
فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ (٦) ». (٧)
٧٨٤٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٨) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
__________________
« يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ». وقال في الوافي : « يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ ». واستظهره في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٩. وراجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ( جرح ).
(١) في التهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».
(٣) في « بث ، بس » : « مجزئه ».
(٤) هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي. وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ».
(٥) في « جد » والوافي : « فلا يهريقه ».
(٦) في المرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٦٧٣.
(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عنيونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٦ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧ ؛ وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧.
والمظنون أنّ الصواب في سند التهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن