احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتّى أَرْجِعَ ، أَكَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ؟ هُوَ وَاللهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا ». (١)
٧٨١٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ (٢) أَنْ يَرْمُوا ». (٣)
٧٨١٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تَرْمِي (٥) الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَقَالَ : « تَرْمِي (٦) الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَتَجْعَلُ (٧) كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ (٨) فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١٨٦١١.
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا جاؤوا بالليل ، لعلّ فيه إشعاراً بجواز الرمي في الليلة المتأخّرة ، وظاهر أكثرالأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد في المدارك : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣٣.
(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٦١٩.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٥) في الوسائل والبحار : « لا ترم ».
(٦) في « بخ ، بف » : « يرمى ».
(٧) في « بح » : « ويجعل ».
(٨) في « بخ » : « تنتقل ». وفي « بث » : « تتنفّل ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمّ تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع. ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة. والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ ».
(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح ٧٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ،