الَّتِي (١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٢) ». (٣)
٨٦٦٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٥) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ (٦) مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ ».
وَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ (٧) أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ (٨) ، كَانَ حَلَالاً طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً (٩) أَنَّهُ رِبًا ، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا (١٠) ؛ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ (١١) مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ
__________________
(١) في « بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « الذي ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٢٢ : « يدلّ على أنّ الجاهل في الربا معذور ، قال العلاّمة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم ، ولو يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي. هذا إذا فعل الربا متعمّداً ، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه أيضاً كذلك ، وقيل : لا يجب عليه ردّه ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) [ البقرة (٢) : ٢٧٥ ] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليهالسلام. انتهى. أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، المسألة ١٠٦.
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥ ، ح ٦٦ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٣٣٠١.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٥) في الوسائل : ـ « عن الحلبي » ، وهو سهو ظاهراً ؛ لِما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي ، ولثبوتِ « عن الحلبي » في جميع النسخ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٦) في حاشية « جت » : + « الله ».
(٧) في الفقيه ، ح ٣٩٩٧ : « علم ».
(٨) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « حلالاً ». وفي الفقيه ، ح ٣٩٩٧ والتهذيب : ـ « حلال ».
(٩) في الفقيه ، ح ٣٩٩٧ والتهذيب : + « معزولاً ».
(١٠) في التهذيب : « الزيادة ».
(١١) في الفقيه ، ح ٣٩٩٨ : « أدار ». وفي الوافي : « أفاد بمعنى استفاد ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( فيد ).