٨٦٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ (١) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ (٢) فِيهِ (٣) سَوَاءٌ ». (٤)
٨٦٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرى أَنَّهُ لَهُ (٦) حَلَالٌ (٧)؟
قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ حَتّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِذَا (٨) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ (٩)
__________________
مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم » ؛ وفيه ، ح ٤١٦ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية : « درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٢٧٠.
(١) في « جن » : + « وآكله ». وفي الوافي : « مؤكله : مطعمه من الإيكال ، أو التأكيل بمعنى الإطعام ».
(٢) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه : « وشاهداه ».
(٣) في الفقيه : « في الوزر ».
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٤ ؛ وج ٤ ، ص ٨ ، ح ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٣٢٩٧.
(٥) في « بف » : ـ « بن سالم ».
(٦) في « بح » : « له أنّه ». وفي « بف » : ـ « له ».
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يأكل الربا ، وهو يرى أنّه حلال ، كأنّه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات ، حكى في المختلف عن ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلاّبعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فإن قلّد غيره ، أو استدلّ فأخطأ ، ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لايحلّ ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ؛ وإن اختلط بماله حتّى لا يعرفه ، أو ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. انتهى.
والخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ، لا على عدم الضمان بعد العلم ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٧٨.
(٨) في « جت » : « فإن ».
(٩) في « بح ، بس ، جن » والوسائل : « بالمنزل ». وفي « ى » : « المنزلة ». وفي التهذيب : « بمنزلة ».