عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ (١) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ (٢) ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (٣) ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ (٤) مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ (٥) وَالِدِهِ (٦) ». (٧)
٨٦٢٥ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَمَا أُحِبُّ (٩) لَهُ (١٠) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ (١١) إِلَيْهِ مِمَّا (١٢) لَابُدَّ لَهُ (١٣) مِنْهُ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ ». (١٤)
__________________
(١) في القرب : « يأخذ ».
(٢) في القرب : « إلاّ بإذنه أو يضطرّ » بدل « إلاّ أن يضطرّ إليه ».
(٣) في القرب : + « أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر ».
(٤) في الاستبصار : « ولا يصلح أن يأخذ الولد ».
(٥) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلاّ أن يأذن ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّبإذن والده ، قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئاً وإن قلّ بغير إذنه إلاّمع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الوالد غنيّاً. ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، المسألة ٣٠٦٢.
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٢٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٧٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٤.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٩) في « ى ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « ولا احبّ ».
(١٠) في « جن » : ـ « له ».
(١١) في « بخ ، بف » : « ما يحتاج ».
(١٢) في « بح » : « فيما ». وفي « ط » : « ما ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : ـ « له ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٧٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٣ ، ذيل ح ٢٢٤٨٠.