وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً (١) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » وَقَالَ : « أَيُّمَا قَارِنٍ (٢) ، أَوْ مُفْرِدٍ (٣) ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ (٤) قَدِمَ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».
قَالَ : وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَقَالَ : « إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ، فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلاً ، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَايَأْتِيهَا (٥) حَتّى يُفِيضُوا (٦) ، فَلَا يَأْتِهَا ، وَلْيُقِمْ بِجَمْعٍ (٧) ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ». (٨)
__________________
(١) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهماالسلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقالالعلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً ؛ لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.
(٢) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : « حاجّ سائق للهدي » بدل « قارن ».
(٣) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « للحجّ ».
(٤) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « بالعمرة إلى الحجّ ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص ٣٠٣. وفي المطبوع : « لا يأتها ».
(٦) في التهذيب ، ص ٢٩٠ والاستبصار ، ص ٣٠٣ : « يفيض الناس من جمع » بدل « يفيضوا ». وعن المراد في هامش الوافي : « قوله : فليأتها ، لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذٍ يفوت الوقوفان الاختياريّان. قوله : حتّى يفيضوا ، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر ». وعن المحقّق الشعراني فيه : « وهذا الحديث يدلّ على الاكتفاء باختياريّ المشعر ، وأنّ إدراكه وحده مقدّم على إدراك الاضطراريّين ».
(٧) في الفقيه والتهذيب ، ص ٢٩٠ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : ـ « وليقم بجمع ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ٩٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٥ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨١ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ٩٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٨٧ ، بسند آخر ، من قوله : « في رجل أدرك الإمام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٣٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٨٥٢٤ ؛ وص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥١ ؛ وص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٨.