٨٢٩١ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ (٣) ، كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلى فَرَسٍ (٤) ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ ». (٥)
٨٢٩٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ (٦) تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانَ (٧) ، وَمُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (٨) ». (٩)
__________________
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥١ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦٠ ، ح ١٤٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩١ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣.
(١) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليهالسلام في الرقم السابق ؛ فقد روى البرقي الخبر السابق في المحاسن ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٦ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال في ح ١٢٧ : « عنه ـ والضمير راجع الى السكوني ـ عن جعفر عن أبيه » ، وذكر خبرنا هذا.
(٢) في البحار : « كان أبو عبد الله عليهالسلام يقول » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٣) المؤتة ـ بالهمزة ـ : موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبيطالب عليهماالسلام. راجع : معجم ما استعجم ، ج ٤ ، ص ١١٧٢ ( مأت ) ؛ معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢١٩.
(٤) في الوسائل والبحار : + « له ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٠ ، ضمن ح ٣٢٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٧ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. الجعفريّات ، ص ٢٤٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩٢ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤.
(٦) وفي الوافي : « المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ليس شيء ، أي منالملاعبات وما يلتذّ الإنسان به ».
(٧) المُراهنة والرِّهان : أن يُراهن القوم على سِباق الخيل وغيره. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧٢٣ ( رهن ).
(٨) في الوافي ، ح ١٤٨٢٠ : « بأهله ».
(٩) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٥٠ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن