الصفحه ٦٦٧ : « ط » : ـ « إنّ ».
(٣)
« السحت » : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛
لأنّه يسحت
الصفحه ٦٩٤ : ظاهراً إلاّ أن ينظر فيه فيرى إجازة الفضولي ، وكذلك إذا تصدّى رجل أمر
اليتيم وأصلح ولم يستأذن الحاكم ولم
الصفحه ٦٩٧ : الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ
عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام.
وقيل
الصفحه ٧١٣ : ويسكنوها ، وإنّمالم تملكها
لأنّها كانت مال الإمام عليهالسلام ». والقطائع : جميع القطيعة
، وهي طائفة من أرض
الصفحه ٧٣٠ : ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكاً له
ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع جرت عليه ، وإذا إدّعاه
الصفحه ٧٣٣ : والتصرّف والإتلاف والهبة إلاّفي شيءٍ واحد ، وهو أنّ مالكه إذا
جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها
الصفحه ٧٥٣ : أَخْذَةً رابِيَةً ) [ الحاقّة (٦٩) : ١٠ ] : أي زائدة ، كقولك
: أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على
الصفحه ٧٥ : النحر ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنّ لحوم
الأضاحيّ تُشرَّق فيها بمنى ، أي تشرّر في الشمس ، من تشريق اللحم ، وهو
الصفحه ٣١٧ : إسماعيل يستلزم
البداء فيه عليهالسلام. وأمّا قراءة تلك الفقرة في زيارة أبي جعفر عليهالسلام إمّا لأنّ
الصفحه ٣٨٢ : للفردوس لأنّه اسم من أسماء الجنّة. وقيل : لأنّه اسم للطبقة العليا
منها. راجع : مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ١٧٨
الصفحه ٣٨٧ : (٧) ، وَلَا
بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرِ (٨) بِالْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذلِكَ
الصفحه ٥٠٩ : ، فيجب على الغنيّ
دفع ما بيده إلى الفقير بحيث يصير فقيراً ؛ ليحلّ له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام
، ولأنّ
الصفحه ٤٣ : لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم عليهالسلام وحوّاء لمّا اهبطا اجتمعا بها. وقالالعلاّمة
المجلسي : « قوله
الصفحه ٦٢ : ـ أقول : وذلك
لأنّه لابدّ لمن أتى مكّة من إتيانه بإحدى العبادتين ، ولهذا يقول في شرطه حين
يحرم : وإن لم
الصفحه ٦٣ : ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهماالسلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقالالعلاّمة