الصفحه ٦١٤ : ، ص ٥٨ : «
قوله عليهالسلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون
الإبراء ، وهو خلاف المشهور. قال
الصفحه ٩٦ :
(٣)؟ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (٤) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ».
قُلْتُ : وَلِمَ (٥)؟ قَالَ : «
لِأَنَّ
الصفحه ٢١٥ :
اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ
التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ
الصفحه ٧٤٩ : إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ ».
وَقَالَ : « لَوْ
أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ
الصفحه ٣٧ : عَلَيْهِ ـ وَكَانَ
مُصَاباً بِإِحْدى عَيْنَيْهِ ـ وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَ
نَّهَا
الصفحه ٤٩ : : « إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ـ وَهُوَ
وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ (٣) وَمِنًى وَهُوَ إِلى مِنًى
الصفحه ٦٥ : ؛ لأنّها
ترمى بالجمار ، أو لأنّها مجمع الحصى التي يرمى بها ؛ من الجمرة ، وهي اجتماع
القبيلة على من ناوأها
الصفحه ٨٥ : ، قَالَ
: « يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا (٤) بُكْرَةً وَهِيَ
لِلْأَمْسِ ، وَالْأُخْرى
الصفحه ٤٤٨ : ، فقتلبعضهم ؛ لأنّ بعض الغزاة غفل ، أو لم
يعبأوا بسجودهم. وهذا الحديث مرويّ عن طريق العامّة أيضاً ، رواه أبو
الصفحه ٦٨٩ : الفائدة
لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع ، والمنع
عن بيع النجاسة
الصفحه ٧٥٨ :
سَوَاءٌ ، فَالَّذِي
(١) بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذلِكَ (٢) ؛ لِأَنَّ عَبْدَكَ (٣) لَيْسَ
الصفحه ٨ : يلبّي إذا انتهى إلى الرقطاء ؛ لأنّ الماشي يلبّي من
الموضع الذي يصلّي ، والراكب يلبّي عند الرقطاء ، أو
الصفحه ١١ : :
قُلْتُ لِأَبِي
جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَتى أُلَبِّي بِالْحَجِّ؟
فَقَالَ (٤) : « إِذَا
خَرَجْتَ (٥) إِلى
الصفحه ٣٩ :
قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟
قَالَ : « إِذَا
الصفحه ١٤٧ : الوافي : « الحَصْبَة ـ بالفتح ـ :
الأبطح ، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ