الصفحه ٦٣٤ : : « قال ».
(٢)
« افٍّ » : كلمة تضجّر ، أو هي صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنّه متضجّر متكرّه.
وأصل الافّ
الصفحه ٦٤٨ : السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر
والإقسام والكلام المباح ».
وقال
الصفحه ٦٤٩ : ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
فَقَالَ : « لَا
بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ
الصفحه ٦٥٠ : : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جدي ، والجمع : تُيُوس
، مثل فلس وفلوس. المصباح المنير
الصفحه ٦٥٥ : (٨) ». (٩)
__________________
(١)
في المرآة : « يدلّ على جواز النوحة ،
وقيّد في المشهور بما إذا كانت بحقّ ، أي لا تصف الميّت بما ليس
الصفحه ٦٥٨ : ».
(١٠)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا تصلي ، كأنّه لعدم جواز الصلاة ، أو
للتدليس إذا أرادت التزويج
الصفحه ٦٦١ : ء وتعلّمه وتعليمه
واستماعه والتكسّب به إلاّغناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ، ولم تتكلّم
بالباطل
الصفحه ٦٦٤ : ».
(٨)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : شراؤهنّ وبيعهنّ ، حمل على ما إذا
كان الشراء والبيع للغنا
الصفحه ٦٧٤ : كانوا إذا قصدوا
فعلاً مبهماً ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الآخر : نهاني
ربّي
الصفحه ٦٨٤ : عليهالسلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم
يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر
الصفحه ٦٨٥ : هَبَاءً (٦) ، وَذلِكَ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَرَعَ (٧) لَهُمُ الْحَرَامَ (٨) ، أَخَذُوهُ (٩) ». (١٠
الصفحه ٦٩٣ : ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين
إذا تولّى ذلك. ويمكن أن يتوهّم
الصفحه ٦٩٨ : : ( وَإِنْ
تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) (٩)؟
قَالَ (١٠) : « يَعْنِي
الْيَتَامى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ
الصفحه ٧٠١ : ] ».
(٨)
في المرآة : « قوله عليهالسلام : يوشك ، حمل على ما إذا لم يكن خلافه
معلوماً ، كما هو الظاهر
الصفحه ٧٠٢ : في الأرض ، إذا سافرت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ).
(٩)
في التهذيب : « للابن ».
(١٠)
في