الصفحه ٥٨٢ :
ـ عَزَّ وَجَلَّ (١) ـ فِي كِتَابِهِ
: لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ
الصفحه ٦٠٦ : (٤) نَفْسَهُ
بِحَبْسِهِ ذلِكَ الْحَقَّ ». (٥)
٢٦ ـ بَابُ إِذَا الْتَوَى
(٦)
الَّذِي عَلَيْهِ
الدَّيْنُ
الصفحه ٦١٨ : جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم ، بل مخصوص
بما إذا تمكّن من إجراء الحقّ ودفع
الصفحه ٦٤٥ : عليهالسلام : « وَمَا بَأْسُهُ؟ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللهَ فِيهِ
الْعَبْدُ ، فَلَا
الصفحه ٦٥٧ : (٣) : فَدَنَوْتُ (٤) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ
فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ
الصفحه ٦٦٠ : : يَا أُمَّ طَيْبَةَ (٥) ، إِذَا خَفَضْتِ
(٦) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي (٧) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى
الصفحه ٦٨٠ :
عَمَّنْ ذَكَرَهُ
:
عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ
الصفحه ٦٨٨ : (٢) إِذَا شَارَطَ (٣) ، وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا (٤) الرِّشَا فِي
الْحُكْمِ
الصفحه ٦٩٥ : التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من
مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين
الصفحه ٧٠٧ : ذلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلى صَاحِبِهِ ؛ فَإِنَّ هذَا مِنَ
السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ
الصفحه ٧٠٨ :
وَقَالَ (١) : « إذَا (٢) كَانَ صَاحِبُ
الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ
الصفحه ٧٢٠ : لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟
قَالَ : « قُوتُهُ
(٢) بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ ».
قَالَ
الصفحه ٧٢٦ :
يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها. وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام
أو لم يكن ، وقيّده جماعة
الصفحه ٧٤٠ : تحمّسوا في دينهم ، أي
تشدّدوا ، والحماسة : الشجاعة ، كان إذا حجّ أحدهم لا يأكل إلاّطعام رجل من الحرم
، ولم
الصفحه ٧٤١ : لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
ـ فَكَانَ (٤) عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، أَلْقى عَنْهُ ثِيَابَ