الصفحه ٧٩ : عليهالسلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ (٣)؟
فَقَالَ : «
رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ ، فَأَمَّا مِنَ
الصفحه ٨١ : ءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ
الرَّمْيَ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ
الصفحه ٨٨ : الْحُسَيْنِ عليهماالسلام كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ ، وَمَنْزِلِيَ
الصفحه ٩٥ : ، ح ١٣٩٣٧
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٨ ؛
وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٢.
(٥)
في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا
الصفحه ٩٨ : والشاة يقع عليهما اسم المُسِنّ إذا أثنيا ، وتثنيان في
السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل
الصفحه ١١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن امّته ». (١٠) الكَبْشُ
: فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته
الصفحه ١١٤ : « بث ، بس » : « الآخر ».
(٢)
في الوافي : « قال في التهذيبين : إنّما
يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره
الصفحه ١١٥ : السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا (٤) وَتَقْلِيدِهَا إِذاً عُرِّفَتْ (٥) ». (٦)
١٨٤ ـ بَابُ الْبَدَنَةِ
الصفحه ١١٨ : عليهالسلام ، ص ٢٢٤ ، وتمام الرواية فيه : « وروي
أنّ شاة تجزىً عن سبعين إذا لم يوجد شيء ». وفي الفقيه
الصفحه ١٣٦ : يَحْلِقَ ؛
وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».
قَالَ (١) : « وَإِذَا
الصفحه ١٤٢ : اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ
٧٩١٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ
الصفحه ١٦٤ : (٦) فِي الرَّجُلِ يَزُورُ ، فَيَنَامُ (٧) دُونَ مِنًى ، قَالَ
: « إِذَا جَازَ (٨) عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ
الصفحه ١٦٥ : الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى ، فَخَرَجَ
الصفحه ١٨٧ : عَلى غَيْرِهِمَا ، فَإِنِّي (٦) أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَاتَقْصُرَ ، وَتُكْثِرَ
فِيهِمَا
الصفحه ٢٠٦ : : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَاشْتَرِ
بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً