الصفحه ٦٧٦ : : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه
يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع
الصفحه ٦٧٩ : فهو غالّ ، وكلّ من خان في شيء
خفية فقد غلّ. وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول
الصفحه ٧١٤ : الآثار والأبنية ومقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك
، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة
الصفحه ٧٤٦ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي (٣) الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ
الصفحه ٧٥٧ : والاستبصار : + « قال ».
(١٠)
في « جت » : « فقلت ».
(١١)
في الوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛
لأنّه ما لم
الصفحه ١٤٨ : (١٠)؟
قَالَ : « إِنْ
شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ (١١
الصفحه ١٨١ :
مَا أَحَلَّهُ فِي
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا ) (١)؟ وَفِي تَفْسِيرِ
الصفحه ٤١٣ : :
عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ إِذَا
الصفحه ٤٩٣ :
عَنْ غِيَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
كَانَ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذَا مَرَّ
الصفحه ٥١٧ :
اللهُ (١) ، فَأَمَّا
سَلْمَانُ ، فَكَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاهُ (٢) ، رَفَعَ مِنْهُ (٣) قُوتَهُ
الصفحه ٥٩٧ : (٧) خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً ». (٨)
٢٢ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا
مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ
٨٤٨٠
الصفحه ٦٠٧ : عليهالسلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ يُقْضى عَنْهُ (٢) إِذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (٣) ، وَيُبَاعُ
الصفحه ١٧ : ، أَوْ
ثَلَاثَةٍ ، فَخَشِيَ عَلى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ؟
فَقَالَ : « إِذَا
فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ
الصفحه ٧٨ : الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ (٢) أَنْ يَرْمُوا ».
(٣)
٧٨١٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصفحه ١٠٥ : عليهالسلام : « إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ
كَانَ مِنَ الْبُدْنِ ، أَوْ مِنَ