الصفحه ١٩٠ : : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا سُمِّيَتْ
بَكَّةَ (٤) لِأَنَّهَا (٥) تَبُكُّ (٦) فِيهَا (٧) الرِّجَالُ
الصفحه ٢٧٣ : السود ».
وعن
العلاّمة الشعراني رحمهالله في هامش الوافي : « إنّما سمّيت مشربة امّ إبراهيم ؛ لأنّ
امّ
الصفحه ٢٨٢ : مكّة ؛ لأنّ صيد مكّة يحرم في
جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ؛ لأنّ الذي يحرم منها هو القدر
الصفحه ٣٣٤ : . وقيل : المعنى
أنّ زيارتهما أجمع من زيارته ؛ لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته عليهالسلام
الصفحه ٤١٠ : ، لَاتُقَاتِلَنَّ
أَحَداً حَتّى تَدْعُوَهُ (٣) ، وَايْمُ اللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ عَلى يَدَيْكَ (٤) رَجُلاً
الصفحه ٤٨٠ : لأن يجوزوا. وفي بعض
النسخ : حتّى يجوزوا ، وهو أظهر. وفي بعضها : أن يحوروا ، أي أن ينقصوا ؛ من الحور
الصفحه ٥٨٤ : : « قوله عليهالسلام : ما خلا مهور النساء ؛ لأنّه لم يؤخذ
مالاً ، أو لأنّه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه
الصفحه ٥٩١ :
« أَقْرِضْنِي
عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلى مَيْسَرَةٍ » فَقَالَ : لَا (١) ؛ لِأَنَّهُ (٢) لَيْسَ
الصفحه ٦٠٠ :
تأجيله قيل : يبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين. وقيل : يكره. وهو أشهر ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي
الصفحه ٦١٣ : قبول
الحوالة فلا يدلّ على رضا المحتال براءته مطلقاً ؛ لأنّ كثيراً من الناس يقبلون
الحوالة لزعمهم أنّ
الصفحه ٦٤٠ : حواشي الشهيد أنّ بيع السلاح حرامٌ مطلقاً في حال الحرب
والصلح والهدنة ؛ لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم
الصفحه ٦٦٣ :
والزفاف ـ فاجرته محلّلة ، وأمّا المغنّي أعني الرجل فلم يذكروه ؛ لأنّ الغالب في
المغنّيات الانوثة ، كما في
الصفحه ٦٦٩ : ، فلا يفرق الأمر فيه
بأن يعتبر كونه حاكياً ، أو ينظر إليه بنفسه ؛ لأنّ هذا الاعتبار لا يزيد في
ماليّته
الصفحه ٦٨٦ : خان في شيء
خفية فقد غلّ ، وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ
، وهو
الصفحه ٧٠٤ : ، وذلك
لأنّ الفرق بين وجود المصلحة وعدم المفسدة ليس شيئاً يتوجّه أذهان الناس إليه
غالباً ، وإنّما يلتفت