اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (١) ». (٢)
٨٠٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ؟
قَالَ : « بَيْنَ (٣) الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ (٤) عَلَى الْبَلَاطَةِ (٥) الْحَمْرَاءِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَلّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، وَكَبَّرَ (٦) إِلى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ ». (٧)
٨٠٠٤ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٩) ، قَالَ :
__________________
الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٨ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ( مخط ).
(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٢٥ : « يدلّ على استحباب الغسل لدخول البيت ، والدخول حافياً ، والصلاة على الرخامة الحمراء وفي الزوايا ، والنهي عن الامتخاط والبزاق ، ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمّنه الاستخفاف ، ويدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٤٥ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٤ ، ح ١٤٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٧٣٧ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٧ ، وتمام الرواية فيه : « لم يدخل الكعبة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّيوم فتح مكّة ».
(٣) في « ى » : « ما بين ».
(٤) في « بف ، جن » : « يقوم ».
(٥) التبلاطُ والبَلاطَةُ : الحجارة المفروشةُ في الدار أو غيرها. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١١٧ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ( بلط ).
(٦) في « بف ، جد » والوافي : « فكبّر ». وفي المرآة : « لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، مع أنّه يحتمل وقوع الأمرين معاً ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٨٤٥ ، إلى قوله : « البلاطة الحمراء » ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨٥ ، ح ١٤٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٧٣٩.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٩) هكذا في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » وحاشية « بح » والوسائل. وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « بن عمّار ».