أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ ، وَلكِنَّهُ قَالَ : ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ». (١)
٧٩٦٨ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ : أَيُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَثَقَلَهُ (٣) قَبْلَ النَّفْرِ (٤)؟
فَقَالَ : « لَا ، أَمَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللهُ تَعَالى (٥)؟ » قَالَ : « وَلكِنْ يُخَلِّفُ (٦) مِنْهُ مَا شَاءَ ، لَايَدْخُلُ مَكَّةَ ».
قُلْتُ : أَفَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي ، وَأَنَا أُبَادِرُ بِهِ (٧) إِهْلَالاً وَإِحْلَالاً؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فانفر على بركة الله ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٢ ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٥ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٠ ، ح ١٤٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٩١٨٢ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٢.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٣) الثَقَلُ ـ بالتحريك ـ : المَتاع والحَشَم. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٨٧ ( ثقل ).
(٤) في الوسائل : ـ « قبل النفر ».
(٥) في الوافي : « لعلّ الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنّه ليس في يده ».
(٦) في « جن » : « يؤخّر ».
(٧) في « بخ » : « ابادره ».
(٨) في الوافي : « قوله : من النسيان ، يعني به من خوفه ، وينبغي تخصيصه بما لم يكن له وقت معيّن ، لا يجوز التجاوز عنه من المناسك ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٣ نقلاً عن والده العلاّمة رحمهالله : « الظاهر أنّ النهي للإرشاد ؛ لئلاّ يعتمد على ما ليس بيده ، والمراد بالجملة الأخيرة أنّه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير ، فابادر بها بعد الذكر ، هل يلزمني شيء؟ أو أتعجّل مخافة النسيان ، وعلى التقديرين لابدّ من التخصيص ببعض الأعمال ».
وفي هامش الطبعة الحجريّة من الكافي : « لعلّ مغزاه أتعجّل أقضي مناسكي خوفاً من النسيان ، والحال أنّ شأني أنّي ابادر بقضاء مناسكي إهلالاً وإحلالاً ، فما تأمرني؟ أتعجّل في النفر أيضاً كما في سائر المناسك ، وانفّر في اليوم الثاني عشر؟ فأجاب عليهالسلام بالجواز ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه لمّا نهى عليهالسلام عن التعجيل وتقديم الرحل