بِالْحِنَّاءِ (١)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ (٢) وَالثِّيَابُ (٣) وَالطِّيبُ (٤) وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (٥)
قَالَ (٦) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْهَا (٧) ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ (٨) ». (٩)
٧٩١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بث » : + « والثياب ».
(٢) في الاستبصار ، ح ١٠٢١ : ـ « قال : نعم الحنّاء ».
(٣) في التهذيب ، ح ٨٣٢ والاستبصار ، ح ١٠٢١ : « وحلّ له الثياب ».
(٤) في « بث » : ـ « قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٣٢ : « ثلاثاً ».
(٦) في « بث ، بح » : « وقال ». وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى سعيد بن يسار ، فقد صرّحالنجاشي في رجاله ، ص ١٨١ ، الرقم ٤٧٨ أنّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام. وورد في بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن عليهالسلام ، منها ما يأتي في الكافي ، ح ١٠٠٩٩.
(٧) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « عنهما ».
(٨) في « ى » : ـ « ردّدها عليّ » إلى هنا.
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩١ : « ويدلّ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ، ويحلّ ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصّة ، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضاً وهو قويّ.
وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حلّ الطيب عقيب الحلق أيضاً ، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠٣.
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢١٣ ، ح ١٤١١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٠٧٥.