سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (١) أَتَى (٢) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ (٣) : يَطُوفُ (٤) بِالْبَيْتِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْرِمْ (٥) ». (٦)
٧٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) : مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟
فَقَالَ (٨) : « إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ (٩) ». (١٠)
٧٧١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ (١١) أُحْرِمُ (١٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟
__________________
(١) في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « الرجل ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « يأتي ».
(٣) الإزماع : العزم. وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعليه : مضى فيه فهو مُزْمِعْ وثبت عليه عزمه ». لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ( زمع ).
(٤) في الوسائل : « أيطوف ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٩ ، ح ٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١١ ، ح ١٣٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨١٨٣.
(٧) في التهذيب ، ح ١٦٨٤ : + « وهو بمكّة ».
(٨) في « بخ ، بف ، جد » : « قال ».
(٩) في المرآة : « يدلّ على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل بين العلماء كافّة ، وقالوا : أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليهالسلام أو الحجر ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٥٥ ؛ معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٤ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث الصيرفي الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٣٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٩٦٤.
(١١) قرأ العلاّمة الفيض في الوافي : « المسجد الحرام » ، ثمّ فسّر قوله عليهالسلام : « من أيّ المسجد شئت » بقوله : « يعني من أيّ موضع من المسجد الحرام ».
(١٢) في « بف » : « أحرمت ».