قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]

143/463
*

ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع.

ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب. وكذا المودع ، والمستأجر ، والمستعير من الغاصب ، هذا إن جهلوا. ولو علموا لم يرجعوا عليه.

وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على‌ المرهون ،

______________________________________________________

قوله : ( ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ).

وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.

قوله : ( ويمنع من قطع السلع ).

لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.

فرع : قال في التحرير : لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب ، وغيره ، إلا بإذن المرتهن (١). ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا ، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.

قوله : ( ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب ).

هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب ، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.

قوله : ( وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب ).

المودع بفتح الدال.

قوله : ( هذا إن جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه ).

هذا إن حصل التلف في أيديهم.

قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ).

__________________

(١) التحرير : ٢٠٧.