ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع.
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب. وكذا المودع ، والمستأجر ، والمستعير من الغاصب ، هذا إن جهلوا. ولو علموا لم يرجعوا عليه.
وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ).
وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.
قوله : ( ويمنع من قطع السلع ).
لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.
فرع : قال في التحرير : لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب ، وغيره ، إلا بإذن المرتهن (١). ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا ، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.
قوله : ( ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب ).
هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب ، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.
قوله : ( وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب ).
المودع بفتح الدال.
قوله : ( هذا إن جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه ).
هذا إن حصل التلف في أيديهم.
قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ).
__________________
(١) التحرير : ٢٠٧.