قائمة الکتاب
الرهن
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٣٤الحجر
الصغر
الجنون
الرق
المرض
الفلس
الضمان
الضمان بالمال
الحوالة
الكفالة
الصلح
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :463
تحمیل
والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.
ولو رهن ما يمتزج بغيره ، كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق
______________________________________________________
والصحاح (١) هو الأول.
ووجه الدخول على الأول : أنه جزء الحائط ، فهو مدلول عليه تضمنا ، ووجه العدم : أن الإشارة الحسية إنما تتعلق بما ظهر.
وعلى الثاني : فوجه الدخول كونه تابعا ، إذ لا بد منه للجدار. ووجه العدم انتفاء دخوله في مسمى اللفظ ، والأصح على الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني.
وتردد المصنف في المغرس يشعر بأن المراد بالأس موضع الأساس ، إذ يبعد تردده في دخول بعض الجدار ، ولأن الموضع شبيه بالمغرس.
وأما اللبن في الضرع ، فمنشأ النظر فيه : التردد في أنه جزء ، نظرا إلى أنه من جملة رطوبات البدن ، وأن العادة قاضية بأخذه ، وكونه منظورا اليه بخصوصه ، فلا يكون داخلا في مسمى اللفظ عرفا.
ومثل هذا يأتي فيما لو باع شاة في ضرعها لبن ، وقريب منه الصوف المستجز ، وهو الذي بلغ مبلغا يجز عند بلوغه عرفا ، إلا أن الظاهر دخول الصوف ، لكونه جزءا حقيقة ، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال ، ومثله أغصان الشجر.
ولا يخفى أن المراد به : ما كان من الأغصان يابسا ، وما جرت العادة بقطعه ، من سعف النخل وغيره ، ودخول هذين قوي.
قوله : ( والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ).
هذا فيما لا يدخل في الرهن من المتجدد وغيره ، ووجه القرب : أن إبقاءه تصرف في الرهن ، وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف ، ولأنه لا ينفك من الإضرار بالرهن غالبا. ويحتمل ضعيفا العدم للأصل ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو رهن ما يمزج بغيره ، كلقطة من الباذنجان صح إن كان
__________________
(١) الصحاح ( أس ) ٣ : ٩٠٣.