قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ]

393/526
*

الجامع ، لعدم الأثر له ، حيث إنّ أثره إمّا الوضوء فحاصل ، وإمّا الغسل فهو مرتفع بالأصل ، فلا يجري استصحاب الجامع ، فهذا المورد من الموارد التي يكون فيها الفرق بين جعل المماثل وبين ما اخترناه من أنّ حقيقة الاستصحاب هو معاملته معاملة اليقين.

وقد يتوهّم عدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني لأجل ما قاله المحقق الخراساني رحمه‌الله ، وهو : أنّه قال بأن المعتبر في الاستصحاب عدم تخلّل بين زمان الشك واليقين ، بمعنى أنّه لا بدّ وأن يكون الشك مستمرّا الى زمان اليقين ولا يتخلل شيء بين أزمنة الشك ، فلو احتمل وقوع الناقض بين زمان الشك باليقين ، مثلا لو تيقّن بشيء في اليوم السابق ثم شك في الحال ، ولكن يحتمل أنّه تيقن بنقض اليقين السابق فلا مجال للاستصحاب هنا ؛ لأنّ هذا يحتمل أن يكون نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك ، فيكون من الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشك.

فعلى هذا يأتي الإشكال ، وهو : أنّه في القسم الثاني يحتمل أن يكون الموجود هو الفرد القصير ، وعلى تقدير هذا يكون مقطوع الزوال ، فلا ندري بأنّ الموجود هو القصير أو الطويل ، ويحتمل أن يكون القصير ، فعلى هذا يحتمل انتقاض يقينه باليقين ؛ لأنّه لو كان الموجود هو القصير ارتفع يقينا ، لكن لا يعلم بذلك ولكن احتماله موجود ، فبصرف الاحتمال تكون الشبهة مصداقية ولا مجال لاستصحاب الجامع.

ولكنّ فيه أولا : بأنّا لا نلتزم بذلك ، يعني بأنّه بالاحتمال لا مجال للاستصحاب لأجل كون الشبهة مصداقية ، وهذا هو الذي اختاره المحقّق الخراساني رحمه‌الله.

وثانيا : أنّه لو قلنا بما قاله المحقّق الخراساني رحمه‌الله وذهابه الى ما قلنا في الاستصحاب ولكن لا يوجب ذلك عدم جريان الاستصحاب فيما نحن فيه ؛ لأنّ اليقين والشك من الصفات النفسانية ، وحيث إنّهما من الصفات القائمة في النفس فحصول صورة اليقين لو طابق صورة الشك فيرفع الشك ، وبالعكس ، وأمّا لو لم