من يعلم بأنّ الخارج منه إمّا البول وإمّا المنيّ فهو إما أن يكون جنبا أو محدثا بالحدث الأصغر مسبقا ، أو تكون حالته السابقة الطهارة.
أمّا الكلام في ما كانت حالته السابقة الطهارة فقلنا بجريان استصحاب الجامع إن كان له أثر ، وعدم جريان الاستصحاب في الخاصّ.
وأمّا فيما لو كانت الحالة السابقة الجنابة فيجب الغسل ، ولا يجري الاستصحاب حتى في الجامع ؛ لعدم أثر له ؛ لأنّه لو كان الخارج هو المنيّ فغسله للجنابة يرفعه ، وإن كان البول فأيضا غسل الجنابة بعد كونه مجز عن الوضوء يرفعه.
وأمّا اذا كانت حالته السابقة هي الحدث الأصغر : فتارة نقول بأنّ الحدث الأصغر والأكبر كليهما مأخوذان على حدة ، بحيث إنّه في صورة كون الشخص محدثا بالحدث الأصغر لو حدث بالحدث الأكبر لا يتبدّل الحدث الأصغر بالأكبر ، غاية الأمر هو أنّ الغسل يرفع أثر كلّ منهما.
وتارة نقول بأنّ الحدث الأصغر مرتبة من الحدث ، والأكبر مرتبة اخرى منه ، فلو حدث في الفرض بالحدث الأكبر يتبدّل الحدث الأصغر بالأكبر.
فإن قلنا بالأول فلا مجال لاستصحاب الجامع إلّا على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ؛ لأنّ الفرد المتيقّن الحدوث ـ وهو الحدث الأصغر ـ ارتفع بالوضوء قطعا ، وأمّا الحدث الأكبر فهو حدوثه مشكوك فلا وجه لاستصحاب الجامع إلّا على جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثالث.
وإن قلنا بالثاني فعلى القول بأنّ الاستصحاب هو جعل المماثل فالحدث الأصغر ارتفع بالوضوء ، والأكبر وإن كان الشكّ في حدوثه ومقتضى الاستصحاب عدم حدوثه لكن مع ذلك في هذا الحال هو شاكّ في أنّه ارتفع حدثه أم لا ، وكان جامع الحدث متيقّن الحدوث فيجري استصحاب الجامع ، وأثره وجوب الغسل.
وأمّا على ما قلنا من كون معنى الاستصحاب هو معاملته معاملة اليقين فبعد الوضوء وجريان استصحاب العدم بالنسبة الى الحدث الأكبر لا معنى لاستصحاب