قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي [ ج ٩ ]

702/766
*

يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا (١)؟

قَالَ : « قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ ».

وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ (٢) عَلَيْهِ ثُلُثَهَا (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا ». (٤)

٤٥ ـ بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ‌

٨٦٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ ، فَأَوْصى (٥) إِلى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي ، وَأَدْخَلَنِي (٦) مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ (٧) صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ ، أَفَيَضْرِبُ (٨) بِهِ أَخِي (٩) ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ (١٠) ، وَضَمِنَ لَهُ (١١) مَالَهُ؟

__________________

(١) في « ى » : ـ « منها ».

(٢) في « ط » : « أينفق ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : انفق عليه ثلثها ، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ. ويحتمل الإنفاق على اليتيم ، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته. وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه إفساد ، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن ، ولمّا كان الغلّة قليلة جدّاً وكان الاكتفاء بالقليل أيضاً مجحفاً ، سأل عن إنفاق النصف أيضاً ، وهذا محمول على كفايته ، وإلاّ فلولزم إنفاق الجميع لجاز ».

(٤) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٧٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٢٤٦٥.

(٥) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « فوصّى ».

(٦) في « ط » : « فأدخلني ».

(٧) في « ط » والتهذيب : ـ « له ».

(٨) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيضرب ». وفي الوافي : « أفيضرب به : يسافر به للتجارة ». وتقول : ضربتُ في الأرض ، إذا سافرت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ).

(٩) في التهذيب : « للابن ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي : « إلى اليتيم ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من فضل سلّمه إلى اليتيم ، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم ،