٨٥٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) ـ وَقَدْ (٣) سُئِلَ (٤) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ ـ قَالَ (٥) : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ (٦) إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى (٧) ». (٨)
٣٦ ـ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ
٨٥٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ (٩) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً (١٠) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا
__________________
عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.
(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».
(٢) في « ى » : + « يقول ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « قد ».
(٤) في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : ـ « وقد سئل ».
(٥) في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : ـ « قال ».
(٦) في « بف » : « فبضرب ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».
(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.
(٩) في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب : « هاجر ».
(١٠) الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).