رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ (١) : لَا (٢) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ (٣) : فَدَنَوْتُ (٤) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَاتَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمِّي (٥) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ (٦) ».
قَالَ : « وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً (٧) ـ يَعْنِي مَاشِطَةً ـ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩) : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ (١٠) الْوَجْهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب ، ج ٦ : « قال ».
(٢) في « بس ، جد » والوسائل : ـ « لا ».
(٣) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جن » والبحار : « قال ».
(٤) في « ط ، ى ، بس ، جت » والبحار : « فدنت ».
(٥) قال ابن الأثير : « وفي حديث امّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ». وقال أيضاً : « ومنه ... حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان ».
(٦) « أحظى عند الزوج » أي أحبّ ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ( خطا ).
(٧) « مقيّنة » أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٨٦ ( قين ).
(٨) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لها ».
(٩) في « بخ ، بف » : ـ « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(١٠) في التهذيب : « تذهب بماء » بدل « تشرب ماء ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٨ : « ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال في التحرير ، وعلى جواز الاجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، المسألة ٣٠٤١.
(١٢) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن