كان الإتيان بها بمقتضى غرض عقلائيّ فلا إشكال في جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي والاحتياط في مقام الامتثال.
وأمّا إذا لم يكن كذلك مثل ما لو كانت الأطراف كثيرة ولم يكن في إتيان المحتملات غرض عقلائيّ فلا يصحّ الاكتفاء بالعلم الإجمالي.
ومنها : أنّه هل يصحّ الاكتفاء في مقام الامتثال به مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ولكن يتمكّن من الامتثال بالظنّ الخاص التفصيلي ، أو لا؟
اعلم : أنّ الكلام في هذا المورد يكون مثل المورد السابق ، فكما أنّه مع التمكن من العلم التفصيلي قلنا بالتفصيل كذلك نقول هنا ، لأنّه بعد فرض حجّية الظنّ فهو متمكّن من الامتثال التفصيلي ولو ظنّا ، فهو مقدم على الامتثال الإجمالي اذا كان الإجمالي لعبا بأمر المولى بالنحو الذي قلنا. نعم ، يمكن له بعد الإتيان بالفرد المظنون الإتيان بالفرد الآخر ، فهو أطاع لإتيانه المظنون ، وانقاد لإتيانه المحتمل بعد ذلك ، فالأولى الإتيان أوّلا بما هو المظنون ثم الفرد الآخر المحتمل ، كما ترى أنّ دأب بعض المحقّقين من العلماء على ذلك ، مثلا : في الموارد التي حكموا احتياطا بالجمع بين القصر والإتمام فمن قدّم بنظره بحسب الدليل والأمارة القصر حكم بإتيان الصلاة قصرا ثم يحتاط ويأتي بصلاة اخرى تماما ، وبالعكس من قوى بنظره الإتمام حكم بإتيان الصلاة تاما أوّلا ثمّ الإتيان بصلاة القصر احتياطا ، فافهم.
ومنها : أنّه هل يجوز الاكتفاء به مع التمكّن من الامتثال التفصيلي بالظنّ الذي صار حجة بمقتضى دليل الانسداد أعني الظنّ المطلق ، أو لا؟
اعلم : أنّ في هذا المورد لا إشكال في جواز الاكتفاء بامتثال العلم الإجمالي والاحتياط ، وعدم وصول النوبة الى الامتثال بالظنّ المطلق ، لأنّ إحدى مقدمات دليل الانسداد لو تمّت فتثبت حجية مطلق الظنّ وهي عدم وجوب الاحتياط ، وأمّا جوازه فلا إشكال فيه. نعم ، لو لزم العسر والحرج منه فهو أمر آخر ، وإلّا فمع قطع النظر عن ذلك فالاكتفاء به في مقابل الظنّ المطلق لا إشكال فيه. هذا كلّه في مقام