ينسب الى الحلي رحمهالله فإنّه قال : لو كان له ثوبان مشتبهان بأنّه يطرحهما ويصلّي عاريا مع علمه إجمالا بعدم مانع في أحد الثوبين كما يعلم إجمالا بالمانع في أحدهما.
ومنها : أنّه هل يكتفى به في مقام الامتثال مع التمكّن من العلم التفصيلي ، أو لا؟ وفي هذا المورد تارة يكون التكليف توصليا ، وتارة تعبديا ، فإن كان توصّليا فلا إشكال في جواز الاكتفاء به ولو تمكن من العلم التفصيلي ، لأنّ في التوصلي ليس الغرض إلّا حصول الشيء بأيّ نحو حصل ، ولذا لو أتى به الآخر يرفع عنه ، فمن يكون له ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما مع تمكنه من أن يعلم أنّ أيّهما نجس تفصيلا فيغسله يجوز له أن يغسلهما ، فيعلم بالامتثال ، كما أنّه يحصل الغرض لو غسله شخص آخر.
وأمّا إن كان تعبديا : فإن كان الاحتياط وامتثال الإجمالي غير موجب لتكرار العمل فلا إشكال أيضا في جواز الاكتفاء ، لأنّه ليس لعبا بأمر المولى ، ولا يتنافى مع الخضوع المعتبر في العبادة ، وأمّا لو كان الاحتياط يوجب التكرار فالاكتفاء بالامتثال الإجمالي مطلقا مع التمكن من الامتثال التّفصيلي يكون مورد الإشكال ، لا لأجل الإجماع على عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي لعدم اجتماع تعبدي في المقام ، ولا لأجل اعتبار قصد الوجه والتميّز لعدم اعتبارهما ، بل لأنّ في بعض الموارد يوجب اللعب بأمر المولى مع اعتبار الخضوع وإظهار العبودية في التعبديات ، مثلا : من أمره المولى بغسل الثوب الكذائي وصار مردّدا بين ألف ثوب وفرض كون غسل الثوب تعبديا لمدخلية الخضوع وإظهار العبودية فيه وهو متمكن من أن يحصل العلم التفصيلي بأنّ أيّا منها هو الثّوب الواجب الغسل ، ومع ذلك يرفع اليد عن ذلك ويغسّل كلّ الألف ثوب فهذا لعب بأمر المولى عند العقلاء ، إلّا اذا كان في ذلك غرضا عقلائيا له فالحقّ هو التفصيل في المقام ، وأنّه إذا لم يكن اللعب بأمر المولى مثل ما إذا كانت أطراف المشتبه التي يأتي بها أو يتركها في مقام الامتثال قليلا ، مثلا كانت ثلاثة أو أربعة ، ومثل ما لو كانت الأطراف كثيرة ولكن