وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى اشكال ، ومع يساره أشكل ،
______________________________________________________
وتكون ارادة العقد المستلزم كونها معتبرة للفسخ فسخا ، إذا قارنها التصرف ، وتكون مقارنة التصرف كاشفة عن تأثيرها الفسخ ، ولا استبعاد في ذلك ، صيانة للعقد الصادر ممن له أهلية عن اللغو.
قوله : ( وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ).
ينشأ : من جواز بيعها فالرهن أولى ، ومن أن الرهن يقتضي جواز البيع عند العجز ، أو امتناع الراهن من الأداء بشروط البيع ، والاستيلاد سبب مانع من البيع موجود حال الرهن.
والإعسار عن ثمنها مانعيته حال الرهن لا تقتضي بطلانها مطلقا ، بل الأصل عدم بطلان مانعيته في وقت الاحتياج الى بيعه ، للشك في السبب ، فلا يتحقق مقصود الرهن المطلوب منه ، فيكون باطلا.
فان قلت : فلا يجوز رهن المرتد عن فطرة والجاني ، لوجود السبب المانع من البيع في الجملة ، فيكون كالاستيلاد ، وسيأتي
ما يقتضي جوازه.
قلت : بينهما فرق ، فان الاستيلاد مانع من البيع ، غاية ما في الباب أن مانعيته قد بطلت بالإعسار في ثمن أم الولد ، فتبقى متحققة فيما عدا ذلك بخلاف الردة والجناية ، فإنهما غير مانعين من البيع لبقاء المالية.
غاية ما في الباب أن ذلك سبب لاستحقاق القتل والاسترقاق المانع من مقصود الرهن ، وهذا غير موجود ، ولا معلوم الوجود ، فلا مانع حينئذ ، بل المانع متوقع الوجود ، فهو كرهن المريض ، فاتضح الفرق. وفي عدم جواز رهن أم الولد مطلقا قوة.
قوله : ( ومع يساره أشكل ).
لامتناع البيع حينئذ ، فيكون جواز الرهن مع اليسار أبعد ، ووجه الصحة : أن الرهن ليس بيعا ، وقد لا يفضي الى البيع ، فلا يجب الحكم ببطلانه فيما لا يصح بيعه ، لإمكان حصول الفائدة منه ، وهي معنى التوثق بوجه آخر ، فان