وله الضرب ، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع الى الغرماء ، ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء.
______________________________________________________
فإذا أفلس المستأجر والحال أنه لم يسلم عوض الإجارة ، ولا مضى شيء من المدة المضروبة ، فلا فرق بين أن تكون الإجارة واردة على العين كأرض ودابة معينتين ، فللمؤجر في الحالين فسخ الإجارة ، تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان.
فكما ثبت الفسخ في الأعيان المتعاوض عليها ، يجب أن يثبت في المنافع ، لأنها أموال ، وللاشتراك في الضرر في كل من الموضعين ، مع أن الإجارة معاوضة محضة لا يقصد بها إلا العوضين ، وذكر هما ركن في العقد.
قوله : ( وله الضرب ، فيؤجر الحاكم الدابة أو الأرض ، ويدفع إلى الغرماء ).
أي : وللمؤجر إبقاء الإجارة ، فيضرب بالأجرة مع الغرماء ، فعلى هذا يؤجر الحاكم العين المستأجرة كما يبيع أموال المفلس ، ويؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها ، وما حصل من الأجرة فهو بين الغرماء ، هذا إذا كانت الإجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين ، ولو لم يكن قد عين ولم يفسخ ، طالبه الحاكم بالتعيين ، ثم يؤجر العين حينئذ.
قوله : ( ولو بذل له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء ).
أي : بعد ثبوت استحقاق الفسخ ، لأن الأصل عدم الوجوب ، ولا فرق بين كون البذل من مال المفلس أو من الغرماء ، ولا بين أن يكون البذل لمصحة الغرماء وغبطتهم أو لمحض مصلحته ، لما قلناه.
ويجيء على ما ذكره المصنف في بذل الغرماء الثمن لمصلحتهم من مالهم ، وجوب القبول هنا ، وهو ضعيف. وهذا كلّه إذا لم يمض من المدة شيء ، فلو مضى منها بعض ، فكما لو تلف بعض المبيع.