______________________________________________________
فإن قلنا بالبطلان ، كان الأقوى هنا القول ببطلان البيع ، لأن الشرط الواقع فيه مخالف لحكم السنة ، حيث أنه اقتضى التصرف في المال الموجود حين الحجر ، فان العبد على تقدير صحة البيع مال للمفلس ، لانتقاله إلى ملكه ، والحجر يتعلق بالمتجدد كغيره على ما سبق ، فيكون باطلا ، فيبطل البيع ببطلانه ، لأن الشرط إذا بطل أبطل ، خصوصا هنا ، لأن إعتاق العبد غرض مطلوب للبائع مقابل بعوض ، لأن الثمن حينئذ يكون أقل ، فإذا فات فقد فات بعض الثمن ، فتمتنع الصحة. ويتخرج على أن الشرط إذا بطل لا يلزم بطلان العقد بقاؤه ، فيمكن تسلط البائع على الفسخ حينئذ.
وفي هذا التفريع نظر ، إذ لا يلزم من بطلان التصرفات في الأموال التي تعلق بها حق الغرماء ، بطلان ما ليس كذلك ، فهو بمنزلة ما إذا كان المورد الذمة ، وهنا لم تتعلق حقوق الغرماء بالعبد على تقدير صحة البيع ، لأن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو في المتجدد الذي لم يشترط في سبب انتقاله ما يمنع تعلق حق الغرماء به ، وهنا كذلك ، لأن انتقال العبد مشروط في سببه العتق ، وهو مناف ، لتعلق حق الغرماء به ، وإلاّ لم ينفذ ، فينتفي المانع من صحة الشرط ، فيصح البيع ، واختيار المصنف آخرا تنبيه على هذا.
وإن قلنا بكون التصرفات موقوفة صح البيع ، لانتفاء المانع حينئذ ، وجاز العتق ، على معنى أنه يكون موقوفا ، أي : مراعى ، فان فضل نفذ العتق ، وإن قصر المال احتمل صرفه في الدين ، لأنه مال للمفلس.
ويحتمل رجوعه إلى البائع لفقد الشرط ، فيتسلط على الفسخ ، وإن كان المتبادر من عبارة الكتاب عدم مجيء هذا الاحتمال ، ولا يخفى ضعف هذا التفريع ، كما حققناه.
فلذلك قال المصنف في آخر البحث : ( والأقوى صحة عتقه في الحال ) أي : الأقوى صحة البيع والعتق في الحال ، ولا يبنى ذلك على كون التصرفات