ست وثلاثین منها : لا أدری (١) .
وإن کان البعض ، لم یطرد ؛ فإن المقلّد یعرف بعض الأحکام ولیس بفقیه .
لانا نجیب :
عن الأوّل : بأن المجتهد إذا غلب على ظنه ثبوت الحکم بدلیل ظنّی کخبر الواحد وشبهه ـ قطع بوجوب العمل بظنّه ، فالحکم معلوم ، والظنّ وقع في طریقه .
لا یقال : إذا کانت إحدى مقدّمات الدلیل ظنیّة ، کان ظنیّاً .
لانا نقول : هنا مقدمتان قطعیتان :
إحداهما : أن الحکم مظنون ، وهي وجدانیة .
والثانیة : وجوب العمل بالظن ، وهي إجماعیة .
فيحصل القطع بالحکم .
وعن الثانی : أن (٢) المراد الجمیع ، وینعکس ؛ إذ المراد : العلم بالفعل بأکثر الأحکام، بحیث یقدر على استخراج ما یرد علیه مما لیس حاضراً عنده إلا بالقوة .
أو البعض، ویطّرد ؛ فإنّ المقلد لا یعلم عن استدلال تفصیلـی عـلـى ما علمه .
واحترز بعضهم في الحدّ فقال : العلم بجملة غالبة من الأحکام (٣).
____________________
(١) حکاه الغزالی في المستصفى ٤ : ١٧ ، ابن رشد في الجامع من المقدمات : ٣٥٧ ، ابن قدامة في روضة الناظر ٣ : ٩٦٤ ، الآمدی في الإحکام ٤ : ٣٩٨ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٩
(٢) في «م» لم ترد .
(٣) لم نقف على هذا التعریف في المصادر المتوفّرة لدینا . نعم ، نسبه جمال الدین
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
