وعن البواقی بوجوه :
الأول : یجوز إرادة المجموع مجازاً .
الثانی : یجوز أن تکون هذه الألفاظ الخاصة موضوعة للمجموع، کما وضعت للآحاد ، فإذا أرید المجموع کان إرادة معنى واحد من معاني المشترک .
الثالث : یجوز أن یکون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترک ، کالصلاة ، فإن مسماها : القدر المشترک من الاعتبار ، ومسمّى السجود المشترک بین الخضوع والانقیاد معاً ؛ للاشتراک والمجاز .
(أو نجعل : (كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) (١) مندرجاً تحت الساجد) (٢) .
تذنیبات :
الأول : جوّز بعض المانعین من إرادة المعنیین من المشترک المفرد إرادة ذلک في الجمع.
أما في جانب الإثبات کقوله : اعتدی بالأقراء .
ومنعه فخرالدین الرازی ؛ لأن معناه اعتدی بقرء وقرء ، إذا لم یصح أن یفاد (٣) . بلفظ القرء کلا المدلولین لم یصح ذلک أیضاً في الجمع الذی لا یفيد إلا عین فائدة الإفراد (٤).
ولیس بجید .
أما أولاً : فلأن الجمع تعدید الإفراد ، وکما جاز أن یراد به الکل الإفراد بأن یرید بالأوّل الطهر، وبالثانی الحیض فکذا مع الجمع .
____________________
(١) الحج ٢٢ : ١٨
(٢) اثبتناه من «ش» ، «ع» ، «م» .
(٣) في «م» : یراد .
(٤) المحصول ١ : ٢٧٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
