التشبه بالصائمین بالإمساک بقیة النهار دون الحائض (١) .
وقیل : إن الاطلاق حقیقة لما فيه من استدراک مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم یجب للعارض، لا استدراک مصلحة ما وجب دفعاً للمجاز والاشتراک (٢) .
البحث السادس
في الرخصة والعزیمة (٣)
العزم في اللغة : القصد المؤکد (٤) ، قال الله تعالى : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) (٥) أی قصداً . وسُمّی بعض الرسل أولی العزم ؛ لتأکد قصدهم في طلب الحق .
وفي العرف الشرعی : عبارة عمّا لزم العباد بإیجاب الله تعالى ، أو ما جاز فعله من غیر مانع .
وأما الرخصة ، فهی في اللغة : عبارة عن التیسیر والتسهیل ، ومنه
____________________
(١) القائل هو الغزالی في المستصفى ١ : ٣٢٢ ـ ٣٢٦ .
(٢) أنظر المحصول ١ : ١١٧ ، الإحکام للآمدی ١ : ٩٦ .
(٣) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
اصول البزودی (کشف الأسرار ٢) : ٤٣٣ ـ ٤٥٧ ، المحرر في أصول الفقه للسرخسی ١ : ٨٥ ، المستصفى ١ : ٣٢٩ ، کتاب في اصول الفقه : ٦٨ فقرة ٩٨ ، میزان الاصول ١ : ١٥٨ ـ ١٦٦ ، المحصول ١ : ١٢٠ ، روضة الناظر ١ : ٢٥٨ ٢٦٣ ، الإحکام للآمدی ١ : ١١٣ ، منتهى الوصول : ٤١ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٤١٠ ، الحاصل ١ : ٢٥٠ ، التحصیل ١ : ١٧٩ ، شرح تنقیح الفصول : ٨٥ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٨١ ، المغنی في اصول الفقه : ٨٣ .
(٤) مجمل اللغة ٣ : ٦٦٦ ، الصحاح ٥ : ١٩٨٥ .
(٥) طه ٢٠ : ١١٥.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
