المراد بعض ما یتناوله ، أو شیئاً لم یتناوله ، ولا یصح الجمع (١) فلابد من دلیل (٢) التعیین .
وإن دلّت على أن بعضه مراد ، لم یقتض خروج البعض الآخر عن الإرادة ؛ لعدم التنافي .
وإن دلّت على أن المراد هو البعض الآخر ، خرج الأول عن الإرادة ؛ للدلالة على أن الآخر هو کمال المراد .
وإن دلّت على أن بعضه لیس بمراد ، خرج عن الإرادة ، وبقی ما عداه مراداً .
البحث السادس
في أن ثبوت حکم الخطاب ، إذا تناوله مجازاً
لا یدلّ على أنه مراد بالخطاب (٣)
ذهب الکرخی وأبو عبدالله البصری إلى وجوب ذلک (٤) .
ونفاه الباقون (٥) ، وهو الحق .
____________________
(١) في «ر» : الجمیع .
(٢) في حاشیة «ع» في نسخة : على.
(٣) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في:
المعتمد ٢ : ٩٢٤ ، المحصول ١ : ٤١٧ ، الحاصل ١ : ٣٨٧ ، التحصیل ١ : ٢٥٨.
(٤) حکاه عنهما أبو الحسین البصری في المعتمد ٢: ٩٢٤ ، الرازی في المحصول ١ : ٤١٧ ، تاج الدین الأرموی في الحاصل ١ : ٣٨٧ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٥٨ .
(٥) منهم: أبو الحسین البصری في المعتمد ٢: ٩٢٤ ، الفخر الرازی في المحصول ١ : ٤١٧ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٥٨ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
