لا یقال : إنّه یجوز ، ولکن اتفق تواتر ذلک .
لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلک الأصل لم یقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا یجوز .
ولأنه یلزم جواز ذلک في المستقبل، وهو باطل قطعاً .
فإذن الحقِّ ما قلناه من تواترها، إنه (١) في أوّل کل سورة . :
البحث الرابع
في تواتر القراءات السبع (٢)
لنا : لو لم یکن متواتراً لخرج بعض القرآن عـن کـونه متواتراً ک: «مالک»، و«ملک» وأشباهما ، والتالی باطل فالمقدم مثله .
بیان الشرطیّة : إنّهما ورداً عن القراءات السبعة ، ولیس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر ، فأما أن یکونا متواترین ، وهو المطلوب ، أو لا یکون شیء منهما بمتواتر ، وهو باطل ، وإلا لخرج عن کونه قرآناً، هذا خلف.
____________________
(١) في «ش» و«ع» و«م» زیادة : آیة .
(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في:
الاحکام لابن حزم ١: ٩٢ و ٤ :٥٥٥ ـ ٥٦٠ ، البرهان ١ : ٤٢٨ مسألة ٦١٥ منتهى الوصول : ٤٦ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٤٦٩.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
