والجواب :
الأول : المنع من عدم الفائدة ، وقد بیناها .
وعن الثانی : أن الأغلبیة غیر مانعة من الوقوع ، کما في المجاز والمشترک .
وعن الثالث : أن المشقة منتفية بأن یحفظ البعض دون الجمیع ، ولا یلزم الإخلال بالفهم ؛ لأن ذلک البعض یحفظه کل الناس ، وهو الجواب عن الرابع.
البحث الثالث
في غایته (١)
الترادف إن کان من قبیلتین ـ وهو الأکثری من سببه ـ کـان اتفاقیاً. وذلک بأن تضع قبیلة لفظاً لمعنى ، ثم تضع قبیلة أخرى لفظاً آخر لذلک المعنى من غیر شعور لها بالوضع الأوّل ، ثم یشیع الوضعان ، فيحصل الترادف . وإن کان من قبیلة واحدة ، فله فائدتان :
إحداهما : تسهیل الاقتدار على الفصاحة، فإنّه قد یمتنع وزن البیت بأحد اللفظین ویمکن بالآخر، وکذا القافية والسجع والمقلوب (٢) والمجنس ، وسائر أصناف البدیع کما بیناه أولاً.
____________________
(١) لمزید الاطلاع، راجع هذا البحث في : المحصول ١ : ٢٥٥ ، الاحکام للآمدی ١ : ٢٣ ـ ٢٥ ، الحاصل ١ : ٣٢٠ ، التحصیل ١ : ٢١٠ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٤٠
(٢) في «م» : والمقلب .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
