البحث الثالث
في الحقیقة الشرعیة (١)
و هي اللفظة المستعملة شرعاً فيما وضعت له في ذلک الاصطلاح وضعاً أوّلاً ، سواء کان المعنى واللفظ مجهولین عند أهل اللغة ، أو معلومین لکنّهم لم یضعوا اللفظ بإزاء ذلک المعنى ، أو کان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً .
وقد وقع الاتفاق على إمکانها ، وإنما النزاع في وقوعها، فمنعه القاضی أبو بکر مطلقاً (٢) ، وجوزه المعتزلة مطلقاً (٣) .
ثم قسم المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء الأسماء الشرعیة إلى :
ما أجریت على الأفعال ، کالصلاة والصوم والزکاة والحج وغیرها .
وإلى ما أجریت إلى الفاعلین ، کالمؤمن والفاسق والکافر، وسموا
الأخیر بالدینیة ؛ فرقاً بینها وبین الأوّل ، ویجمع القسمین العرف الشرعی
____________________
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا البحث في:
الذریعة ١ : ١٠ ، معارج الاصول : ٥٢ ، التقریب والارشاد ١ : ٣٨٧ ، المعتمد ١ : ٢٣ ، قواطع الأدلة ٢ : ٨٧ ، المستصفى ٣ : ١٧ ، کتاب في اصول الفقه : ٤٢ فقرة ٣٢ ، میزان الاصول ١ : ٥٣٨ ، بذل النظر : ١٥ ، المحصول ١ : ٢٩٨ ، الاحکام للآمدی ١ : ٢٧ ، منتهى الوصول : ١٩ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ١٨٥ ، الحاصل ١ : ٣٤٢ ، التحصیل ١ : ٢٢٤ ، شرح تنقیح الفصول : ٤٢ منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٢٧٥ .
(٢) التقریب والارشاد ١ : ٣٨٧.
(٣) المعتمد ١ : ٢٣ ـ ٢٦.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
