المانع منقسماً إلى أمرین :
أحدهما : مانع السبب ، وهو : کل وصف یخل وجوده بحکمة السبب ، کالدین في باب الزکاة مع ملک النصاب .
والثانی : مانع الحکم ، وهو : کل وصف وجودی ظاهر منضبط مستلزم لحکمة یقتضی نقیض حکم السبب مع بقاء حکمة السبب ، کالأبوة المانعة (١) من (٢) القصاص مع القتل العمد العدوان .
المطلب الثالث
في (٣) الشرط (٤)
الشرط : هو ما یکون وجود الغیر أو تأثیره متوقفاً علیه من غیر أن یکون له مدخل في التأثیر ، فيخرج عنه العلة وجزؤها . ولا یلزم من وجوده وجود المشروط ، بل یلزم من عدمه عدمه على ما یأتی تحقیقه .
فإن کان عدمه مخلاً بحکمة (٥) السبب ، فهو شرط السبب ، کالقدرة
____________________
(١) في «م» لم ترد .
(٢) في «م »: في .
(٣) في «م» لم ترد
(٤) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في:
مبادئ الوصول للعلّامة الحلی : ١٣٧ ، المعتمد ١: ١٥٢ ، الاحکام لابن حزم ١ : ٤٥ ، اصول السرخسی (المحرر ٢) : ٢٣١ ، المستصفى ٣: ٣٩٥ ، کتاب في اصول الفقه : ١٩٢ فقرة ٣٨٧ ٣٩٣، میزان الاصول ٢ : ٨٨١ ، المحصول ١ : ١٠٩ ، روضة الناظر ١ : ٢٤٨ ، الإحکام للآمدی ١ : ١١٢ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٤٠٥ ، التحصیل ١ : ١٧٧ ، شرح تنقیح الفصول : ٧٨ ـ ٨٢ .
(٥) في «م» : بحکم .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
