يرث ، ودلّ الإجماع على مساواة الخالة له ، فيجب القطع بأنها ترث .
الثالث : أن یضمّ إلیه قیاس ، کما دلّ النص على تحریم الربا في البرّ ، ودلّ القیاس على مساواة التفاح له عند القائل (١) بالقیاس مطلقاً، وعندنا مع نص العلّة لقوله (٢) : أینقص إذا جف (٣) ؟
الرابع : أن ینضم إلیه شهادة حال المتکلّم ، کما إذا کان کلام الشارع متردّداً بین الحکم العقلی والشرعی ، فحمله على الشرعی أولى ؛ لأنه بعث لتعریف الأمور الشرعیة لا العقلیة .
هذا مع تردّد الخطاب بینهما، ولو ظهر في أحدهما ، لم یصح الترجیح .
البحث الخامس
في الخطاب الذی لا یمکن حمله على ظاهره (٤)
و قد (٥) بینا أنه یجب الحمل على الظاهر مع التجرد عن القرائن ، فإن دل دلیل على امتناع الحمل على ظاهره وجب العدول عنه ، ولا یجوز القول بإهماله ، بل لابد وأن یراد به معنى ما لما تقدّم من استحالة أن یخاطب
____________________
(١) في «ر» : القائلین .
(٢) في «ع» : کقوله
(٣) عوالی اللئالی ٢ : ٢٥٤ / ٢٨ ـ باب المتاجر ، المصنّف لأبی شیبة ١٤ : ٢٠٤ / ١٨٠٩٤ کتاب الرّد على أبی حنیفة ، المستدرک ٢ : ٣٨ کتاب البیوع ، الفقیه والمتفقه ١ : ٥١٣ / ٥٦٢ .
(٤) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في:
المعتمد ٢ : ٩١٦ ، المحصول ١ : ٤١٢ ، التحصیل ١ : ٢٥٧.
(٥) في «م» لم ترد.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
