و هو خطأ ؛ لعدم الضبط .
وإذ قد عرفت معنى کل واحد منهما ، فنقول :
إضافة اسم المعنى إلى المفرد تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إلیه المعنى الذی عیّنت له لفظة المضاف، کما تقول : مکتوب زید .
فأصول الفقه : مجموع طرق الفقه .
وحده اصطلاحاً : العلم بالقواعد التی هی مجموع طرق الفقه ـ على سبیل الإجمال ـ وکیفية الاستدلال بها، وکیفية حال المستدلّ بها (١).
فالمجموع : احتراز عن الباب الواحد منه ، فإنّه وإن کان من أصول الفقه ، لکنه لیس هو هو ؛ لوجوب المغایرة بین الشیء وجزئه وتشمل الطرق : الأدلة ، والأمارات .
والمراد بالإجمال: بیان کون تلک الأدلّة ،أدلّة ، کما یستدلّ على أن الخبر دلیل .
أما على وجوده في مسألة مسألة ، فذلک لا یذکر في أصول الفقه . وأردنا بکیفية الاستدلال بها : شرائط تلک الطرق .
وأردنا بکیفية حال المستدل : اجتهاد العالم ، وتقلید العامی .
وقیل : العلم بالقواعد التی یتوصل بها إلى استنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة ، عن أدلتها التفصیلیة (٢).
____________________
الأسنوی (ت٧٧٢ ) في التمهید : ٥٠ إلى الآمدی . وفي الإحکام ١ : ٨ من دون قید «غالبة» .
(١) واختاره الرازی في المحصول ١ : ٨٠ ، وقال بمضمونه أبو الحسین البصری في المعتمد ١: ٩ ، الآمدی في الإحکام ١ : ٨ ، الارموی في التحصیل ١ : ١٦٨ .
(٢) القائل ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٣ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
