أو بالقیاس في الحکم ، وهو أن العلة في حد شارب الخمر لأجل تناوله المسکر ، وهو موجود في النبیذ .
وحد اللائط للمشارکة في المعنى ، وهو الإیلاج المحرّم ، لا التسمیة .
وقطع النباش لمشارکة السارق ، لا لإلحاقه في التسمیة ، کما في الأقیسة الشرعیة .
البحث الثالث
في أنه لا یجب أن یکون لکلّ معنى لفظ (١)
والدلیل علیه : أنّ المعانی غیر متناهیة، والألفاظ متناهیة، وذلک یوجب أحد الأمرین:
إما خلق البعض عن الألفاظ ، وهو المراد .
وضع اللفظ لما لا یتناهى من المعانی، وهو محال ؛ إذ وضعه لما لا یتناهى یستلزم تعقله، وتعقل مالایتناهى محال .
أما المقدمة الأولى : فلأن من جملة أنواع المعانی : الأعداد ، وهي غیر متناهیة .
وأمّا المقدّمة (٢) الثانیة : فلانه مرکّب من الحروف المتناهیة ، والمرکب
____________________
٣٢٦ / ٣٦٧٦ کتاب الاشربة ـ باب الخمر ـ مما هو الخمر ، المستدرک للحاکم ٤ : ١٤٨ کتاب الاشربة ، سنن البیهقی ٨ : ٢٨٩ کتاب الأشربة والحد فيها ـ باب ما جاء في تفسیر الخمر الذی نزل تحریمها .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
المحصول ١ : ١٩٧ ، الحاصل ١ : ٢٨٣ ، التحصیل ١ : ١٩٧
(٢) في «م» لم ترد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
