وقیل : إذا دخلت على فعل متعدّ بنفسه أفادت التبعیض کقوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (١)، خلافاً للحنفية.
وإن دخلت على ما لا یتعدّى بنفسه ، مثل : کتبت بالقلم ، ومررت بزید ، لم تفده ، بل للالصاق (٢) .
واحتج فخر الدین الرازی بالفرق بین قولنا : مسحت یدی بالمندیل ، وبین مسحت المندیل والحائط في أنّ الأوّل یفيد التبعیض : والحائط والثانی یفيد الشمول (٣) .
وفيه نظر ؛ لأن الفعل مع ذکر المفعول الأوّل ، وهو قولک : یدی ، لا یتعدّى بنفسه إلى المندیل، ولو حذفت یدی وجعلت المندیل ممسوحا لا آلة منعنا الفرق .
احتجت الحنفية بأن قولنا مررت بزید وکتبت بالقلم ، وطفت بالبیت یعقل منه الالصاق ، لا غیر (٤).
ولأن ابن جنی قال : لا یعرف أهل اللغة قول بعضهم البـاء
____________________
العدة للشیخ الطوسي ١: ٣٥ ، معارج الوصول : ٥٨ ، الإحکام لابن حزم ٥١ ، العدّة للقاضی ١ : ٢٠٠ ، إحکام الفصول للباجی : ٦٢ ، التبصرة : ٢٣٧ ، اللمع : ١٤١ فقرة ١٧٤ ، شرح اللمع ١ : ٥٣٩ فقرة ٦٠٣ ، البرهان ١ : ١٣٦ مسألة ٩٠ ، اصول البزدوی (کشف الاسرار ٢ ) : ٢٥٠ ، قواطع الأدلة ١ : ٦٦ ، بذل النظر ٤٤ ، المحصول ١ : ٣٧٩ ، الإحکام للآمدی ١ : ٥٥ ، الحاصل ١ : ٣٧٨ ، التحصیل ١ : ٢٥٢، شرح تنقیح الفصول : ١٠٤ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٥٢ ، المغنی للخبازی : ٤٢٢.
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) القائل هو : الرازی في المحصول ١: ٣٧٩ .
(٣) المحصول ١ : ٣٧٩ .
(٤) انظر اصول السرخسی ( کشف الاسرار ٢ ) : ٢٥٠ ، بذل النظر : ٤٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
