رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء (١) .
وأما في الشرع ، فقال بعض أصحاب الرأی : إنّها عبارة عمّا أبیح فعله مع کونه حراماً (٢) .
وفيه تناقض ، ( ولیس بجید ؛ لعدم اجتماع الحکمین في وقت) (٣)
وقیل : ما رخص (٤) فيه مع کونه حراماً (٥) .
وهو مع التناقض دائر .
وبیان التناقض : أنّ الترخص (٦) مشتق من الرخصة و هو غير خارج عن الإباحة .
وقیل : ما جاز فعله لعذر مع قیام السبب المحرم (٧).
وهو غیر جامع ؛ لأن الرخصة کما تکون بالفعل تکون بترکه ، کإسقاط صوم رمضان، والرکعتین عن المسافر .
والأقرب أن یقال : الرخصة : ما شرّع من الأحکام لعذر مع قیام السبب المحرّم ؛ لیعم النفي والإثبات معاً (٨) . فمباح الأصل ـ کالأکل والشرب ـ لا یسمّى رخصة (وما لم یوجبه الله تعالى علینا ـ من صوم شوال
____________________
(١) مجمل اللغة ٢ : ٤٢٥ ، ، الصحاح
(٢) حکاه في المستصفى ١ : ٣٣٤ .
(٣) ورد في «م» ، «ش» .
(٤) في «ع» : یرخص .
(٥) حکاه في المستصفى ١ : ٣٣٥ ، میزان الاصول ١ : ١٦٦ ، الإحکام للآمدی ١ : ١١٤ .
(٦) في «ر» : الرخص .
(٧) وقریب منه قول البزدوی في اصوله (کشف الاسرار ٢) : ٣٤٣ ، السَّرَحْسی المحرر ١ : ٨٥ ، وحکاه الآمدی في الإحکام ١ : ١١٤ .
(٨) في «ر» لم ترد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
